← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1966 · ص377 · ج5
يجدون أحدًا شَذَّ من منًى إلا أدخل ١. وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَّ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ منًى ٢. رواهما أحمد ... ٣. فإن ترك المبيت بمنًى، فقال أبو بكر في «الشافي» ٤: روي عنه: عليه الدم، وروي: يتصدّق بشيء، وروي عنه: لا شيء عليه، وبهذا أقول. فهذه ثلاث روايات: إحداهن: لا شيء عليه، قال في رواية المرُّوذي ٥: من بات بمكة لياليَ منًى يتصدّق بشيء، وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء. وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخصَ لأهل السقاية في ترك المبيت بها، وللرِّعاء ٦. كما أرخصَ للضَّعفة في الإفاضة من جَمْعٍ بليل، ولو كان واجبًا لم يسقط إلا لضرورة، كطواف الوداع. ولأن ابن عباس قال: إذا رميتَ الجمرة فبِتْ حيثُ شئتَ ٧. رواه أحمد
١ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٥٥٤، ٢٥٥٥). ٢ رواه الأثرم، كما في «المغني» (٥/ ٣٢٥). ٣ بياض في النسختين. ٤ نقل عنه القاضي في «التعليقة» (٢/ ١٥٠). ٥ كما في المصدر السابق (٢/ ١٥٠). ٦ في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين. وفي القرآن {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} [القصص: ٢٣]. ٧ أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦١٤) بإسناد صحيح.