← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1965 · ص377 · ج4
عمرة، ثم لقيت ابن عمر، فقال: اثبُتْ على إحرامك، ثم رجعت إلى ابن عباس فأخبرتُه بقوله، فقال: إن طوافك بالبيت ينقض حرمك، كلما طفتَ فجدِّد إهلالًا ١. وفي رواية ٢ قال: أهللتُ بالحج، فلقيت ابن عباس وأنا أطوف وأُلبِّي، فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة، قال: اجعلها عمرة، قلت: كيف أجعلها عمرة وهذا أول ما حججتُ؟ قال: فأكثِرْ من التلبية فإن التلبية تشدُّ الإحرام، وإن البيت ينقض، والصفا والمروة تنقض. وعن مسلم القُرِّي قال: سمعت ابن عباس يقول: يحلّ الحج الطواف ٣ والسعي ٤. وعن عبد الله بن أبي الهذيل ٥ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قدِمتُ حاجًّا ولم أذكر عمرة، فطفتُ بالبيت وبين الصفا والمروة، فقال له ابن عباس: اعتمرت. فقال له القوم: إنك لم تُفهِمه، فعاد فقال: إني قدِمتُ
١ لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٦٦ - ٦٧) مختصًرا، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٢/ ٦٥٧) من وجه آخر بنحوه. ٢ لم أقف عليها. ٣ ق: «بالطواف». ٤ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (١٣٥٥) عن شعبة عن مسلم القُرِّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «يحلّ» في أوّله، ولعله سقط من مطبوعته. ٥ س: «بن الهذيل».