1971 · ص378 · ج5
في رواية حرب.
ولأنه أحد المبيتينِ بمنًى، فلم يجب كالمبيت بها ليلةَ عرفة عشيةَ التروية.
والثانية: قال حنبل ١: سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَبِتْ ٢ أحدٌ لياليَ منًى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخرَ الليالي [إلّا] ٣ بمنًى؛ لأن عمر - رضي الله عنه - منعَ من ذلك، فمن بات فعليه دم.
وهذا قول ..... ٤ القاضي ٥ وأصحابه، لأنه واجب كما تقدَّم، ومن ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضي في «خلافه» ٦: فإنها تجب رواية واحدة.
والثالثة ٧: يتصدَّق بشيء، وهو أكثرُ عنه.
قال في رواية ابن منصور ٨: من بات دون منًى ليلةً يُطعِم شيئًا.
وقال في رواية حرب ٩ في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منًى:
١ كما في «التعليقة» (٢/ ١٥٠).
٢ في المطبوع: «ولا يبيت» خلاف النسختين.
٣ زيادة لابدَّ منها.
٤ بياض في النسختين.
٥ في «التعليقة» (٢/ ١٥٢).
٦ أي «التعليقة» (٢/ ١٥٣).
٧ في النسختين: «والثانية». والمثبت يقتضيه السياق.
٨ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣٩).
٩ كما في «التعليقة» (٢/ ١٥١).