← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1971 · ص378 · ج5
في رواية حرب. ولأنه أحد المبيتينِ بمنًى، فلم يجب كالمبيت بها ليلةَ عرفة عشيةَ التروية. والثانية: قال حنبل ١: سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَبِتْ ٢ أحدٌ لياليَ منًى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخرَ الليالي [إلّا] ٣ بمنًى؛ لأن عمر - رضي الله عنه - منعَ من ذلك، فمن بات فعليه دم. وهذا قول ..... ٤ القاضي ٥ وأصحابه، لأنه واجب كما تقدَّم، ومن ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم، كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضي في «خلافه» ٦: فإنها تجب رواية واحدة. والثالثة ٧: يتصدَّق بشيء، وهو أكثرُ عنه. قال في رواية ابن منصور ٨: من بات دون منًى ليلةً يُطعِم شيئًا. وقال في رواية حرب ٩ في الرجل يبيت وراء العقبة لياليَ منًى:
١ كما في «التعليقة» (٢/ ١٥٠). ٢ في المطبوع: «ولا يبيت» خلاف النسختين. ٣ زيادة لابدَّ منها. ٤ بياض في النسختين. ٥ في «التعليقة» (٢/ ١٥٢). ٦ أي «التعليقة» (٢/ ١٥٣). ٧ في النسختين: «والثانية». والمثبت يقتضيه السياق. ٨ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٣٩). ٩ كما في «التعليقة» (٢/ ١٥١).