2000 · ص384 · ج4
قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا أن يقيم على إحرامه». متفق عليه، وهذا للبخاري ١، ولمسلم ٢: «ماذا ٣ قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أهلُّ بما أهلَّ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن معي الهدي فلا تحلَّ».
وكذلك في حديث البراء ٤.
وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قدمتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنيخٌ بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟» قال: قلت ٥: أهللتُ بإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سُقتَ من هديٍ؟» قال: لا، قال: «فطفْ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ» ٦. وفي لفظ ٧: فقال: «كيف قلتَ حين أحرمتَ؟» قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره. متفق عليه.
ثم إن علم ما أحرم فلان تعيَّن عليه ٨، وكان حكمه حكم فلان.
فإن علم في أثناء الحج ... ٩.
١ عند البخاري (١٥٥٧، ٢٥٠٥، ٤٣٥٢).
٢ رقم (١٢١٨).
٣ في المطبوع: «ما».
٤ سبق تخريجه.
٥ «قلت» ساقطة من المطبوع.
٦ أخرجه البخاري (١٧٩٥) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٥).
٧ للبخاري (١٧٢٤، ٤٣٩٧) ومسلم (١٢٢١/ ١٥٤).
٨ «عليه» ليست في ق.
٩ بياض في النسختين.