2091 · ص402 · ج5
و] إذا لم يستطع الوصول إليه فقد فات شرطُ الوجوب، وإذا [فات] وقتٌ فقد [فاتت الصحة، و] الصحة مع الانعقاد سبب الوجوب ١.
مسألة ٢:
١ في ق بعدها: «فصل».
٢ بها تنتهي النسختان. وقد بقي شرح قول ابن قدامة في «العمدة»: (وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبري صاحبيه - رضي الله عنهما -).