← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
212 · ص38 · ج2
ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها ١، لأنَّ الشيء الضائع ليس هو معدومًا، إنما ٢ هو مهمل غير محفوظ. وقولِه تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٤ - ٥]. والسهو ٣ [٢١٩/ب] عنها ٤: إضاعة الوقت ٥. كذلك فسَّر هذه المواضع جماهير ٦ الصحابة والتابعين، وهو ٧ معقول من الكلام. وقال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]. وأمَر سبحانه الخائفَ أن يصلِّي، مع الإخلال بكثير من الأركان. وكذلك المتيمِّم ونحوه، ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك.
١ في (ف): «أضاعوها عن وقتها، وصلَّوها لغير وقتها». وقول ابن مسعود أخرجه عبد بن حميد. انظر: «الدر المنثور» (٥/ ٥٢٦). وانظر: «جامع المسائل» (٤/ ١٢١)، (٦/ ٣٤٧)، «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٧٩)، (٢٢/ ٥٥). ٢ في (ف): «وإنما». ٣ في الأصل والمطبوع: «والمشهور»، تحريف. ٤ في المطبوع: «منها». ٥ بذلك فسَّر الآية في «جامع المسائل» (٤/ ١٢١) و «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٢٩ - ٣٩)، (٣٢/ ٢١٧). وانظر (١٥/ ٢٣٤). وانظر: «تفسير الطبري» (٢٤/ ٥٦٩ - ٦٦١ - هجر). ٦ في (ف): «جماعة من». ٧ «هو» ساقط من الأصل.
→ prev 212 / 3320 next ←