← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
215 · ص38 · ج5
وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض ١ النعام يصيبه المحرم، قال: ثمنه ٢. وعن أبي عبيدة عن أبيه ٣ عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه المحرم، قال: فيه ثمنه، أو قدْرُ ثمنِه ٤. وكان علي يقول: يُضرَب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض، فما نُتِج فهو هدْيٌ، وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض ٥. وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه ٦. وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم فيه ثمنه ٧. رواهن ٨ سعيد بن منصور.
١ «بيض» ساقطة من المطبوع. ٢ أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٦) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٥). وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر. ٣ «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. ٤ أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) وابن أبي شيبة (١٥٤٤١) والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيف، ورواه غيره عن أبي عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا. ٥ أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم» (٨/ ٤٢١) وعبد الرزاق (٨٣٠٠) من طريقين عن علي، وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن عليٍّ ضمن حديث رجل من الأنصار. ٦ أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٤) بإسناد صحيح. ٧ لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٧) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٢) موقوفًا على إبراهيم من قوله. ٨ تحرّف في النسختين إلى «وعن».
→ prev 215 / 3320 next ←