← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2224 · ص436 · ج1
أحدكم أهلَه ثم أراد أن يعود، فليتوضَّأْ» رواه الجماعة إلا البخاري ١. وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٢. وعن عمار بن ياسر ٣ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ٤ وقال: هذا ٥ حديث حسن صحيح. [١٤٠/ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود ٦: «إنّ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ٧ بخير، ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنب».
١ أحمد (١١٠٣٦)، ومسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (٢٦٢)، وابن ماجه (٥٨٧). ٢ أحمد (٢٥٥٩٧)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥). ٣ في الأصل: «يسار». ٤ أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣)، من طرق عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار به. قال الترمذي: «حسن صحيح»، وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمار، قال أبو داود: «بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل»، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٣٥٢): «إسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم»، وانظر: «ضعيف أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢٩). ٥ «هذا» ساقط من المطبوع. ٦ أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٤١٧٦). ٧ في الأصل: «الكفار»، وأراه سهوًا من الناسخ.
→ prev 2224 / 3320 next ←