2303 · ص455 · ج4
قلت: وكذلك رواه أحمد ١ عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع، وإنما هو معنعن أو قال نافع ٢.
وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي ٣ من حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس ٤، ولا الخفّ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطَعْها أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسَّه الزعفران ولا ٥ الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين». قال الترمذي: هذا حديث صحيح ٦.
قال أبو داود ٧: «وقد روى هذا الحديثَ حاتمُ بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، يعني مرفوعًا. ورواه
١ رقم (٤٧٤٠) و (٤٨٦٨) ولاءً.
٢ إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود، ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني ... » إلخ.
٣ أحمد (٦٠٠٣) والبخاري (١٨٣٨) وأبو داود (١٨٢٥) والنسائي (٢٦٧٣) والترمذي (٨٣٣) كلهم من طريق الليث عن نافع.
٤ في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر.
٥ «لا» ليست في س.
٦ كذا في النسختين، وفي الترمذي: «حسن صحيح».
٧ في «سننه» عقب الحديث السابق.