← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2303 · ص455 · ج4
قلت: وكذلك رواه أحمد ١ عن يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن ابن إسحاق. وقد قيل: إنه ليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق عن نافع، وإنما هو معنعن أو قال نافع ٢. وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي ٣ من حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس ٤، ولا الخفّ إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطَعْها أسفلَ من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسَّه الزعفران ولا ٥ الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين». قال الترمذي: هذا حديث صحيح ٦. قال أبو داود ٧: «وقد روى هذا الحديثَ حاتمُ بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، يعني مرفوعًا. ورواه
١ رقم (٤٧٤٠) و (٤٨٦٨) ولاءً. ٢ إلا رواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود، ففيها: «عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني ... » إلخ. ٣ أحمد (٦٠٠٣) والبخاري (١٨٣٨) وأبو داود (١٨٢٥) والنسائي (٢٦٧٣) والترمذي (٨٣٣) كلهم من طريق الليث عن نافع. ٤ في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر. ٥ «لا» ليست في س. ٦ كذا في النسختين، وفي الترمذي: «حسن صحيح». ٧ في «سننه» عقب الحديث السابق.
→ prev 2303 / 3320 next ←