← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2411 · ص482 · ج4
فصل وأما المقطوع دون الخف والجُمْجُم ١ والمَدَاس ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار القدم، فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف، لا يجوز إلا عند عدم الخف، وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابن إبراهيم ٢ وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطُرَّ إلى لبسهما. وقال في رواية الأثرم ٣: لا يلبس نعلًا لها قَيْد، وهو السَّير يُجعل في الزِّمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ. وقال في رواية المرُّوذي ٤: أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب، وكان عطاء يقول: فيه دم. فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يُمنَع من الجُمجم ونحوه أولى. وسواء نصب عقبه أو طواه، فإن عقبه ... ٥ فإن لبسَه فذكر القاضي ٦ والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي ٧؛ لأن أحمد منع
١ هو نوع من المداس. ٢ كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وفيه «إبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، والنصّ في «مسائله» (١/ ١٥٧). ٣ كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤). ٤ في المصدر السابق (١/ ٣٥٤). ٥ بياض في النسختين. ٦ في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وانظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٦٢). ٧ في المطبوع: «يفدي».
→ prev 2411 / 3320 next ←