2411 · ص482 · ج4
فصل
وأما المقطوع دون الخف والجُمْجُم ١ والمَدَاس ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار القدم، فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف، لا يجوز إلا عند عدم الخف، وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابن إبراهيم ٢ وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطُرَّ إلى لبسهما.
وقال في رواية الأثرم ٣: لا يلبس نعلًا لها قَيْد، وهو السَّير يُجعل في الزِّمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ.
وقال في رواية المرُّوذي ٤: أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب، وكان عطاء يقول: فيه دم.
فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يُمنَع من الجُمجم ونحوه أولى.
وسواء نصب عقبه أو طواه، فإن عقبه ... ٥ فإن لبسَه فذكر القاضي ٦ والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي ٧؛ لأن أحمد منع
١ هو نوع من المداس.
٢ كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وفيه «إبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، والنصّ في «مسائله» (١/ ١٥٧).
٣ كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤).
٤ في المصدر السابق (١/ ٣٥٤).
٥ بياض في النسختين.
٦ في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وانظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٦٢).
٧ في المطبوع: «يفدي».