← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2451 · ص492 · ج4
وقال أيضًا في رواية ابن مُشَيش ١ في محرم مات: يغطَّى وجهه ولا يغطَّى رأسه. وقال مهنّا: سألت أحمد عن المحرم يموت؛ هل يغطَّى وجهه؟ قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: لا يغطَّى رأسه، قلت: أيهما أعجبُ إليك: يغطَّى وجهُ المحرم إذا مات أو لا يغطَّى؟ قال: أما الرأس فلا أرى أن يغطُّوه، وأما الوجه فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال أبو الحارث: قلت له: تذهب إلى أن يخمَّر وجهه ويُكشَف رأسه؟ قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أصح من غيره. وهو اختيار القاضي ٢ وأصحابه. قال الخلال: لعل أبا عبد الله صوَّب القول قديمًا، فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد، ثم ذهب بعد ذلك ٣ إلى ما روى مهنّا والجميع عنه: أنه لا يخمّر رأسه ويخمّر وجهه. والثانية: لا يغطّي وجهه؛ قال في رواية ابن منصور ٤ وإسماعيل بن سعيد الشالنجي ٥ في المحرم يموت: لا يغطَّى رأسه ولا وجهه. وذلك لما روى ابن عباس أن رجلًا أوقَصَتْه راحلتُه وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسِدْر، وكفِّنوه في ثوبَيْه، ولا تخمِّروا
١ في المصدر السابق (١/ ٣٥٦). ٢ في المصدر السابق (١/ ٣٥٦). ٣ «ذلك» ليست في ق. ٤ هو الكوسج، انظر «مسائله» (١/ ٥٤٥). ٥ كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٦).
→ prev 2451 / 3320 next ←