2466 · ص496 · ج3
وقال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيامَ من الليل، ثم أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحبُّ إليَّ، وإلا فليس عليه شيء.
وسئل أيضًا ١ عن رجل صام تطوُّعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ قال: إذا كان مِنْ نذرٍ أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا.
وكذلك نقَلَ ابنُ منصور ٢. وهذا هو المذهب.
وروى عنه ٣ حنبل: إذا أجمَعَ على الصيام من الليل، فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر، أعاد ذلك اليوم ٤.
فاختلف أصحابنا ٥ في هذه الرواية؛ فقال القاضي: هذا محمول على صوم النذر دون التطوُّع، وقد صرَّح به في مسائل حنبل، فقال: إذا ٦ كان نذرًا قضى وأطعم لكلِّ يوم مسكينًا، وإن كان ... ٧
وقال غيره: يُحْمَل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه، ليوافق سائر الروايات، وأقرَّها طائفةٌ روايةً.
١ من س.
٢ في «المسائل»: (٣/ ١٢٣٨)، وينظر «مسائل ابن هانئ»: (١/ ١٢٨). وبعده بياض في ق.
٣ من «س».
٤ س: «أجمع الصيام ... أعاد اليوم».
٥ سقطت من س.
٦ س: «إن».
٧ بياض في النسختين.