← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2476 · ص499 · ج1
والصاحب إذا أطلق السنَّة، فإنما يعني سنّة النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وروى ابن المنذر ١ عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكل صلاة. وعن علي قال: التيمُّم عند كلِّ صلاة ٢. وعن عمرو بن العاص قال: يجدِّد لكلِّ صلاة تيمُّمًا ٣. ولم يُعرَف لهم في الصحابة مخالفٌ إلا رواية عن ابن [عباس] ٤ ٥ والمشهور عنه خلافها. ولأنّ الله تعالى أمَر ٦ بالتيمُّم عند القيام إلى الصلاة كما تقدَّم، ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمرو بن العاص: «أصلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» ٧ سمَّاه جنبًا مع علمه أنه قد تيمَّم للبرد. ولأن المتيمِّم إذا وجد الماءَ استعمله بحكم الحدث السابق، فلو كان
١ «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٢١) وقال: «إسناده صحيح». ٢ «الأوسط» (٢/ ٥٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٠)، وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية» (١/ ٦٢). ٣ في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط» (٢/ ٥٨)، و أخرجه عبد الرزاق (٨٣٣)، من طريق: قتادة، عن عمرو به، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٢١): «هذا مرسل». ٤ في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)، ولكن لم يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» (١/ ٣٦١). ٥ أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٨) من طريق: أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «يُجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد». وإسناده ضعيف، أبو عمر ــ وهو النضر بن عبد الرحمن ــ متروك. وعزاه في «تنقيح التحقيق» (١/ ٣٨٢) إلى حرب الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه. ٦ في المطبوع: «أمرنا» خلافًا للأصل. ٧ سبق تخريجه.
→ prev 2476 / 3320 next ←