250 · ص44 · ج4
وقال القاضي أبو يعلى الصغير ١ بن القاضي أبي خازم ٢ بن القاضي أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال، ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت ببذل غيره الطاعة؟ خرَّجها على وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه، وتارة بنائبه، والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرةً عندنا في أشهر الروايتين، وإنما هو نفقة، فيكون قد بذل عمله للمستنيب.
وقد قال أحمد في رواية حنبل ٣: لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحجٍّ عن أبيه، عن أمه ٤، عن أخيه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي سأله أن أبي شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ٥، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» ٦. والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقْتُر ولا يُسرِف، إنما الحج عمن له ٧ زاد وراحلة، ويُنفِق ولا يسرف ولا يقتر ولا يمشي إذا كان ورثته صغارًا.
١ كما في «ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٤٨)، ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل الخلاف».
٢ في النسختين: «أبي حازم». والتصويب من مصادر ترجمته مثل «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٣٥٣) وغيره.
٣ كما في «التعليقة» (١/ ٨٩)، وانظر «المغني» (٥/ ٢٥).
٤ ق: «بحج عن أمه».
٥ س: «الرحل».
٦ سيأتي تخريجه.
٧ س: «كان له».