2538 · ص514 · ج3
حبسها» ١.
وعن ابن عمر: أنه ٢ أصبح صائمًا، ثم أُتي بطعام فأكل، فقيل له: ألم تكن صائمًا؟ فقال: «لا بأس به ما لم يكن نذرًا أو قضاء رمضان» ٣. رواهن سعيد.
وعن جابر: «أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوُّع ٤ بأسًا» رواه الشافعي ٥.
وأيضًا فإن الرجلَ إذا أصبح صائمًا لم يوجد منه إلا مجرَّد النية والقصد، والنيةُ المجرَّدة لا يجب بها شيءٌ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوزَ لأمتي عمَّا حدثَتْ به أنفسَها ما لم تتكلم به أو تعمل به» ٦.
يبقى الفرق بينه وبين الإحرام، وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها ٧.
١ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (٧٧٦٧)، والشافعي في «الأم»: (٢/ ٦٥٦) ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢٧٧).
٢ ق: «أن».
٣ لم أقف عليه، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٩١٧٤)، والبيهقي: (٤/ ٢٧٧) عنه أنه قال: «الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار».
٤ ق: «بإفطار ... »، وسقطت «في صيام التطوع» من س.
٥ في «الأم»: (٢/ ٦٥٦) ومن طريقه البيهقي: (٤/ ٢٧٧). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٧٧١)، والدارقطني (٢٢٣٠)؛ كلّهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
٦ أخرجه البخاري (٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧).
٧ بياض في س بقدر كلمتين.