← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2540 · ص515 · ج1
الحكم، فإنه لا ينفذ حكمه بهم. وأما قولهم: وُجِد المبدَل منه بعد الشروع في البدل، [فالبدلُ] ١ هنا هو التيمم، وليس هو الصلاة، فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد الشروع في العمل بالبدل، لم يصحَّ الأصل. وثانيها ٢: أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم، ثم وجد المبدَل وهو الماء انتقل إجماعًا. وثالثها: أنَّ وجود ٣ المبدَل منه هنا يُبطل البدلَ، فلا يمكن إتمامه والاكتفاء به. وهناك وجودُ الرقبة والهدي لا يُبطل الصوم، فأمكن إجزاؤه. فنظير هذا: بدلٌ يفسُد بوجود مبدَله. ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدَّت بالشهور، ثم حاضت في أثنائها، تنتقلُ ٤ إلى المبدَل، وهو الأقراء. وهذا نصُّ أحمد، وإلحاقُ مسألتنا بهذا أولى، لأنَّ العدَّة والصلاة يُبنى آخرُهما على أولهما، فيفسُد ٥ بفساده، بخلاف الصيام. وأما إبطالُ الصلاة هنا، فهو لم يُبطلها، وإنما بطلت بحكم الشرع، كما
١ زيادة منّي. ٢ كذا في الأصل، ولعل في الكلام سقطًا، أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول. ٣ في الأصل: «وجد». ٤ في المطبوع: «لتنتقل»، والمثبت من الأصل. ٥ في المطبوع: «فتفسد»، والصواب ما أثبت من الأصل.
→ prev 2540 / 3320 next ←