2586 · ص526 · ج3
وعن أبي عُبيد مولى ابن ١ أزهر قال: «شهدْتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن صيام هذين العيدين» ٢.
وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكُم» رواه الجماعة ٣.
وعنه أيضًا قال: شهدْتُ عليًّا وعثمان - رضي الله عنهما - في ٤ يوم الفِطْر والنَّحْر يصليان ثم ينصرفان يُذَكِّران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي ٥.
ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفَّارةٍ ولا قضاءٍ ولا نَذْرٍ في الذمة ... ٦
فإن نَذَر صومَ يوم أحد العيدين قصدًا، انعقد نذرُه موجِبًا لكفّارة يمين في إحدى الروايات. نصَّ عليه في رواية حنبل، بناءً على أنه نَذَر معصية، وموجَب نَذْر المعصية كفَّارة يمين.
١ سقطت من س.
٢ أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧).
٣ أخرجه أحمد (٢٢٤)، والبخاري (١٩٩٠، ٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧)، وأبو داود (٢٤١٦)، والترمذي (٧٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠٢)، وابن ماجه (١٧٢٢).
٤ ليست في س.
٥ أخرجه أحمد (٤٢٧، ٤٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠١).
٦ بياض في النسختين.