← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2586 · ص526 · ج3
وعن أبي عُبيد مولى ابن ١ أزهر قال: «شهدْتُ العيدَ مع عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن صيام هذين العيدين» ٢. وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى, أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه مِن نُسُكِكُم» رواه الجماعة ٣. وعنه أيضًا قال: شهدْتُ عليًّا وعثمان - رضي الله عنهما - في ٤ يوم الفِطْر والنَّحْر يصليان ثم ينصرفان يُذَكِّران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنسائي ٥. ولا يجوز صوم يومي العيدين عن كفَّارةٍ ولا قضاءٍ ولا نَذْرٍ في الذمة ... ٦ فإن نَذَر صومَ يوم أحد العيدين قصدًا، انعقد نذرُه موجِبًا لكفّارة يمين في إحدى الروايات. نصَّ عليه في رواية حنبل، بناءً على أنه نَذَر معصية، وموجَب نَذْر المعصية كفَّارة يمين.
١ سقطت من س. ٢ أخرجه البخاري (١٩٩٠)، ومسلم (١١٣٧). ٣ أخرجه أحمد (٢٢٤)، والبخاري (١٩٩٠، ٥٥٧١)، ومسلم (١١٣٧)، وأبو داود (٢٤١٦)، والترمذي (٧٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠٢)، وابن ماجه (١٧٢٢). ٤ ليست في س. ٥ أخرجه أحمد (٤٢٧، ٤٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٠١). ٦ بياض في النسختين.
→ prev 2586 / 3320 next ←