← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2611 · ص532 · ج4
فعلى هذا لا فرق بين ما يُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج ١ والنيلوفر ٢ والياسمين ٣ والخِيْري ٤ وهو المنثور، وما لا يُتخذ منه الطيب: كالريحان الفارسي وهو الأخضر والنمّام ٥ والبَرَم ٦ والنَّرجِس ٧ والمَرْزَنْجُوش ٨. هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه» ٩ وأصحابه مثل الشريف وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد. وقال القاضي في «المجرد» وغيره: ما يتخذه منه مما يُستنبت للطيب
١ نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية، يزرع للزينة ولزهوره، عطر الرائحة. ٢ جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية، فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع، وأنواع تُزرع لورقها وزَهرها، ومن أنواعه: اللوطس. ٣ جُنيبة من الفصيلة الزيتونية تُزرع لزهرها، ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض أنواعها. ٤ نبات له زهر، وغلب على أصفره، لأنه الذي يُستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. ويقال للخزامي: خِيري البر، لأنه أزكى نبات البادية. ٥ يطلق على نوع من السَّعتر هو السَّعتر البري، وعلى نوع من النعنع يُسمى نعنع الماء وحَبَق الماء. ٦ حبّ العنب أول ما يظهر. ٧ نبت من الرياحين، منه أنواع تُزرع لجمال زهرها وطيب رائحته، وزهرته تُشبَّه بها الأعين. ٨ في النسختين بالسين، وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش، معرَّب «مرده گوش»، بقل عُشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: السَّمسق. ٩ أي «التعليقة» (١/ ٣٩٦). وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد).
→ prev 2611 / 3320 next ←