← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2706 · ص556 · ج3
وإن كان الشهر تسعًا وعشرين، فـ «تاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي. وقد يكون قوله: «لثلاثٍ بَقين أو خمسٍ بَقين أو سبعٍ بَقين» يعني: من الليالي التوامّ ١ الكوامل. فإذا كان الشهر تامًّا أيضًا، كان الأوتار مما مضى هي الأوتار مما بقي، فليلةُ إحدى وعشرين قد بقي تسعٌ كوامل. فإن قيل: قد رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اطلبوها ليلةَ سبعَ عَشْرةَ ٢ من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين» ثم سكت. رواه أبو داود ٣. وروى عبد الرزاق عن عليّ نحوَه ٤. وروى سعيدٌ عن [أنس] ٥ نحوَه.
١ تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام». ٢ ق: «سبع وعشرين» خطأ. ٣ (١٣٨٤). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (٢/ ٦٦)، وقال: «الحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرُ بطلبها ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعًا: اطلبوها في سبع بقين أو ثلاث بقين». ٤ المصنف (٤/ ٢٥١). وإسناده منقطع. ٥ في ق: «أبيّ»، وفي س: «ابن مسعود» وكلاهما تصحيف، والصواب ما أثبت، فقد أخرجه من حديثه سعيدُ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح الباري»: (٤/ ٣١٢) وضعّف إسناده.
→ prev 2706 / 3320 next ←