← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2926 · ص611 · ج3
وركن الاعتكاف شيئان: أحدهما: لزوم المسجد، فلو خرج منه لغير حاجة، بطل اعتكافُه، كما نبين إن شاء الله تعالى. الثاني: النية، فلا يصحّ الاعتكاف حتى يقصد [ق ١١٤] لزومَ المسجد لعبادة الله، فلو لزم المسجدَ من غير قصدٍ، لم يكن معتكفًا، ولو قصدَ القعودَ فيه لعبادة يعملها ١، كصلاة مكتوبة أو تعلُّم عِلْم أو تعليمه. وإذا ٢ قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف، بطل في قياس قول أصحابنا، كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها ٣. ويتخرَّج على قول ابن حامد ... ٤ فأما الصوم ٥، فإن السنة للمعتكف أن يكون صائمًا؛ لأن الله سبحانه ذكر آية الاعتكاف في ضمن آية الصوم، ولأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسَّرَ الاعتكافَ بفعله، وإنما كان ٦ يعتكفُ في شهر رمضان وهو صائم. وقد أجمعَ الناسُ على استحباب الصوم للمعتكف، ولأن الصومَ أعْوَنُ
١ س: «يعلمها»، خطأ. ٢ ق: «إذا». ٣ في هامش الأصلين حاشية نصها: «لو ترك الاعتكاف هل يحتاج أن ... بزمان الاعتكاف وتقديره بالعمل أو بالزمان». ٤ بياض في النسختين. ٥ ينظر «المغني»: (٤/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، و «الفروع»: (٥/ ١٤٢ - ١٤٣). ٦ ليست في س.
→ prev 2926 / 3320 next ←