← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
2967 · ص621 · ج4
ولفظ مسلم ١: «فإذا حمارُ وحشٍ، فأسرجتُ فرسي وأخذت رمحي ثم ركبتُ، فسقط مني السوط، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناوِلوني السوط، فقالوا: والله لا نُعينك عليه بشيء، فنزلتُ فتناولته». وفي رواية ٢: «فسأل أصحابه أن يُناوِلوه سوطَه فأبوا، فسألهم رمْحَه، فأبوا عليه، فأخذه ثم شدَّ على الحمار فقتله». وفي الحديث ٣: فلما أتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يُحرِم، فرأينا حُمُرَ وحشٍ، فحمل عليها أبو قتادة فعقَرَ منها أتانًا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: أنأكل لحمَ صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها ٤ فقال: «هل معكم أحدٌ أمره أو أشار إليه بشيء؟»، قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقيَ من لحمها». وفي لفظ لمسلم ٥: «هل أشار إليه [ق ٢٦٩] إنسان منكم أو أمره بشيء؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا». وللبخاري ٦: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقيَ من لحمها».
١ رقم (١١٩٦/ ٥٦). ٢ للبخاري (٢٩١٤، ٥٤٩٠) ومسلم (١١٩٦/ ٥٧). ٣ عند البخاري (١٨٢٤) ومسلم (١١٩٦/ ٦٠). ٤ «فقلنا ... لحمها» ساقطة من ق. ٥ رقم (١١٩٦/ ٦٤). ٦ رقم (١٨٢٤).
→ prev 2967 / 3320 next ←