3026 · ص641 · ج3
على الوجه الأحسن الأكمل ١، وهو ما فيه صوم، وإن كان شهرًا مطلقًا ... ٢
وإن نذَرَ اعتكافَ عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو ٣ معينة؛ فذكر أبو بكر وابن عقيل فيها روايتين:
إحداهما ٤: وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه ٥ الليلةُ الأولى، كما نقله أبو طالب، وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. وفرَّق أحمدُ وأبو بكر بين الأيام والشهر، سواء كانت الأيام معيَّنة أو مطلقة.
والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التَّبَع؛ لأن الأيام تُذَكَّر ويدخل فيها الليالي، [ق ١٢٠] وليست صريحة.
وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين:
أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيَّنة. على رواية أبي طالب والأثرم، وهذا اختياره في «خلافه» ٦.
والثانية: تدخل ٧، وهي قوله في «المجرَّد».
١ ق: «الأجمل».
٢ بياض في النسختين.
٣ س: «وإما». وينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠).
٤ س: «أحدهما».
٥ ليست في س.
٦ (١/ ٢٤ - ٢٥).
٧ سقطت من س.