← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3026 · ص641 · ج3
على الوجه الأحسن الأكمل ١، وهو ما فيه صوم، وإن كان شهرًا مطلقًا ... ٢ وإن نذَرَ اعتكافَ عشرة أيام متتابعة إما مطلقة أو ٣ معينة؛ فذكر أبو بكر وابن عقيل فيها روايتين: إحداهما ٤: وهي الصريحة: أنه لا يدخل فيه ٥ الليلةُ الأولى، كما نقله أبو طالب، وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. وفرَّق أحمدُ وأبو بكر بين الأيام والشهر، سواء كانت الأيام معيَّنة أو مطلقة. والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التَّبَع؛ لأن الأيام تُذَكَّر ويدخل فيها الليالي، [ق ١٢٠] وليست صريحة. وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين: أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيَّنة. على رواية أبي طالب والأثرم، وهذا اختياره في «خلافه» ٦. والثانية: تدخل ٧، وهي قوله في «المجرَّد».
١ ق: «الأجمل». ٢ بياض في النسختين. ٣ س: «وإما». وينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠). ٤ س: «أحدهما». ٥ ليست في س. ٦ (١/ ٢٤ - ٢٥). ٧ سقطت من س.
→ prev 3026 / 3320 next ←