3080 · ص659 · ج3
كالخروج للحيض والفتنة ... ١
فصل ٢
ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسَه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لِما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجِّل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في ٣ حجرتها، يناولها رأسَه، وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه ٤.
وفي لفظ للبخاري ٥: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُدخل رأسَه وهو في المسجد، فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا».
وفي لفظ له ٦: «كان يخرج رأسَه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض».
قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف.
وفي معنى ذلك: أخْذُ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب النظافة والطهارة، وهذا مما يُستحبّ للمعتكف.
قال ابن عقيل: ولأنها ٧ عبادة لا تحرِّم الطِّيْب، والطِّيْب أكثر من
١ بياض في النسختين.
٢ ينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٣)، و «الفروع»: (٥/ ١٨٨).
٣ سقطت من س.
٤ أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٩٧).
٥ (٢٠٢٩).
٦ (٣٠١).
٧ ق: «ولأنها».