← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3080 · ص659 · ج3
كالخروج للحيض والفتنة ... ١ فصل ٢ ويجوز للمعتكف أن يغسل رأسَه ويرجّله حال الاعتكاف؛ لِما رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت ترجِّل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في ٣ حجرتها، يناولها رأسَه، وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه ٤. وفي لفظ للبخاري ٥: «إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُدخل رأسَه وهو في المسجد، فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفًا». وفي لفظ له ٦: «كان يخرج رأسَه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض». قال ابن عقيل: ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف. وفي معنى ذلك: أخْذُ الشارب وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذا من باب النظافة والطهارة، وهذا مما يُستحبّ للمعتكف. قال ابن عقيل: ولأنها ٧ عبادة لا تحرِّم الطِّيْب، والطِّيْب أكثر من
١ بياض في النسختين. ٢ ينظر «المغني»: (٤/ ٤٨٣)، و «الفروع»: (٥/ ١٨٨). ٣ سقطت من س. ٤ أخرجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٩٧). ٥ (٢٠٢٩). ٦ (٣٠١). ٧ ق: «ولأنها».
→ prev 3080 / 3320 next ←