← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3091 · ص663 · ج2
وروى ابن بطة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: من السنَّة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرَّة ١. والصحابي إذا قال: «السنة» انصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولأنَّ ذلك أبعد عن التكفير ٢ المكروه. وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابنا, لما روى جرير الضبي قال: رأيتُ عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرَّة. رواه أبو داود ٣. وروى قبيصة بن هُلْب عن أبيه قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يضع هذه على صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه أحمد ٤. والرواية الثالثة: هما سواء. اختارها ابن أبي موسى وغيره ٥ لتعارُض
١ أخرجه أبو داود (٧٥٨)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة به. إسناده ضعيف، قال أبو داود: «سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي»، وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٣١): «عبد الرحمن بن إسحاق متروك». ٢ في الأصل: «التكفين»، تصحيف. وسيأتي تفسيره. ٣ برقم (٧٥٧)، من طريق أبي طالوت، عن ابن جرير الضبي، عن أبيه به. إسناده ضعيف، جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان، انظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (١٣٠). ٤ برقم (٢١٩٦٧)، وقد تقدم الكلام على إسناده. ٥ انظر: «الإرشاد» (ص ٥٥) و «الفروع» (٢/ ١٦٨).
→ prev 3091 / 3320 next ←