← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3099 · ص665 · ج4
ثم يرجعان حلالًا، كل واحد منهما لصاحبه حلال، حتى إذا كان من قابلٍ حجَّا وأهدَيا، وتفرَّقا من حيث أصابا فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما ١. وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه ٢ قال: كنت عند عبد الله بن عمرو، فأتاه رجل فقال: أهلكتُ نفسي فأفتِني، إني رأيت امرأتي فأعجبتْني، فوقعتُ عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لا، فقال لي: اذهب به إلى ابن عمر، فانطلقت معه إلى ابن عمر، فسأله ــ وأنا معه ــ عن ذلك، فقال له ابن عمر: أفسدتَ حجك، انطلقْ أنت وأهلك مع الناس، فاقضُوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حلُّوا، فإذا كان العام المقبل فحُجَّ أنت وامرأتك، وأهدِيا هديًا، قال: فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعتما. فرجع إلى عبد الله بن عمرو، فقال: هل تعرف [ق ٢٧٩] ابن عباس؟ قال: لا، قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسلْه، قال: ذهبتُ ٣ إلى ابن عباس، فسأله وأنا معه، فقال له مثل قول ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو فقال: أفتِني أنت، فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي ٤.
١ عزاه القاضي في «التعليقة» (٢/ ٢٢١) إلى النجاد، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٤) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٧). وهو مُرسل، فإن مجاهدًا لم يدرك عمر. وتابعه عطاء بن أبي رباح، فأرسل عن عمر بنحوه، كما عند البيهقي (٥/ ١٦٧). ٢ في النسختين: «وعن عمر بن اسيد عن سيلاه» محرفًا. ٣ في المطبوع: «فذهب». ٤ أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٤٨)، والدارقطني (٣/ ٥٠)، وعنه الحاكم (٢/ ٦٥)، ثم عنه البيهقي في «الكبرى» (٥/ ١٦٧) بنحوه، دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما». قال الحاكم: «هذا حديث ثقاتٌ رواته حفاظ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو». وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على ... » إلخ بنحو قول الحاكم.
→ prev 3099 / 3320 next ←