3113 · ص670 · ج3
عنده؟ ... ١
وإن تعيَّن عليه الصلاة على الجنازة، وأمْكَنه فعلُها في المسجد، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه فله الخروج إليها.
وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيَّن ذلك ٢ عليه. وأما إذا اشترط ٣ ذلك، فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم.
وقال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله، ويجوز الشرط في الاعتكاف.
وحكى الترمذيُّ وابنُ المنذر عن أحمد [المنعَ] ٤.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضُباعة: «حُجّي واشترطي أن محِلِّي حيثُ حَبَستني، فإنّ لَكِ على ربِّك ما اشترطْتِ» ٥. وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتِ» ٦
١ بياض في الموضعين.
٢ من س.
٣ ق: «شرط».
٤ بياض في النسختين، والإكمال من «الفروع»: (٥/ ١٧٧). وحكاية الترمذي عن أحمد في «الجامع»: (٣/ ١٦٨)، ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وكتاب الصيام ساقط من المطبوع، وقال في «الإشراف»: (٣/ ١٦٣): «واختُلف فيه عن أحمد، فمنع منه مرّة، وقال مرّة: أرجو أن لا بأس به».
٥ أصله في البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٧٠٢)، وأخرجه النسائي (٢٧٦٦) بلفظ: «فإن لك على ربك ما استثنيت». وحسنه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ١٨٧) , وينظر «البدر المنير»: (٦/ ٤١٤).
٦ «وقوله: لك على ربك ما اشترطتِ» سقطت من ق.