← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
3113 · ص670 · ج3
عنده؟ ... ١ وإن تعيَّن عليه الصلاة على الجنازة، وأمْكَنه فعلُها في المسجد، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه فله الخروج إليها. وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيَّن ذلك ٢ عليه. وأما إذا اشترط ٣ ذلك، فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم. وقال في رواية الأثرم: يَشْترط المعتكفُ أن يأكل في أهله، ويجوز الشرط في الاعتكاف. وحكى الترمذيُّ وابنُ المنذر عن أحمد [المنعَ] ٤. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضُباعة: «حُجّي واشترطي أن محِلِّي حيثُ حَبَستني، فإنّ لَكِ على ربِّك ما اشترطْتِ» ٥. وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتِ» ٦
١ بياض في الموضعين. ٢ من س. ٣ ق: «شرط». ٤ بياض في النسختين، والإكمال من «الفروع»: (٥/ ١٧٧). وحكاية الترمذي عن أحمد في «الجامع»: (٣/ ١٦٨)، ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط» وكتاب الصيام ساقط من المطبوع، وقال في «الإشراف»: (٣/ ١٦٣): «واختُلف فيه عن أحمد، فمنع منه مرّة، وقال مرّة: أرجو أن لا بأس به». ٥ أصله في البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٧٠٢)، وأخرجه النسائي (٢٧٦٦) بلفظ: «فإن لك على ربك ما استثنيت». وحسنه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ١٨٧) , وينظر «البدر المنير»: (٦/ ٤١٤). ٦ «وقوله: لك على ربك ما اشترطتِ» سقطت من ق.
→ prev 3113 / 3320 next ←