3143 · ص680 · ج3
وغيرها ١. ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في العاكف: «هو يَعْكُف الذنوبَ» ٢ كما قال في الصوم: «الصوم جُنّة» ٣.
ولهذا كُره للصائم والعاكف والمُحْرِم فضولُ القول والعمل منصوصًا ٤ في الكتاب والسنة، ولهذا قُرِن العكوف بالصيام إما وجوبًا أو استحبابًا مؤكَّدًا، وجُمِع بينهما في آية واحدة، وقُرِن بالحجِّ في قوله تعالى: {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ} [البقرة: ١٢٥].
ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاضي ٥: أنه ٦ قال في رواية حنبل: وذُكِر له قول ابن شهاب: «من أصاب في اعتكافه، فهو كهيئة المُظاهر» فقال أبو عبد الله: إذا كان نهارًا أوجبتُ عليه [ق ١٢٨] الكفارةَ.
وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكفُ أهلَه، بطل اعتكافُه، وكان عليه أيام ٧ مكان ما أفسده، ويَسْتَقْبِل ذلك، ولا كفَّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا، وليس هو واجبًا ٨ فتجب عليه الكفارة.
١ سقطت من س.
٢ سبق تخريجه. وهو ضعيف.
٣ أخرجه البخاري (٧٤٩٢) وقد سبق.
٤ كذا في النسختين، ولعل في الكلام سقطًا.
٥ في «التعليقة الكبيرة»: (١/ ٣٨). وذكرها ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٤٧٤).
٦ من ق.
٧ في «التعليقة»: «أيامًا».
٨ في «التعليقة»: «واجب»، خطأ، وسيأتي على الصواب.