3287 · ص755 · ج2
فصل
ويستحب التأمين بعد الفاتحة. والسنَّة للمصلِّي إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} أن يقول: آمين, ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد, يجهر بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعًا للفاتحة, وكذلك المنفرد إن جهر؛ لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه» رواه الجماعة ١.
وقال ابن شهاب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «آمين» ٢. وفي رواية أحمد والنسائي ٣: «إذا قال الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين, فإنَّ الملائكة تقول: آمين, وإنَّ الإمام يقول: آمين, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه».
وقد تقدَّم عن بلال أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تسبِقْني بآمين ٤.
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته بالتكبير,
١ أحمد (٧٢٤٤)، والبخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠)، وأبو داود (٩٣٦)، والترمذي (٢٥٠)، والنسائي (٩٢٨)، وابن ماجه (٨٥١).
٢ البخاري (٧٨٠).
٣ أحمد (٧١٨٧)، والنسائي (٩٢٧).
٤ سبق تخريجه (ص ١٢٩).