← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
636 · ص111 · ج5
يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك، وكذلك ذكر القاضي في «خلافه»، وقال ١: حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات، فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم، فأولى أن يكون له بعد. فصل قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدوّ الصادُّ مسلمًا ... ٢. فصل ولا يجب قضاء النسك الذي أُحصِر عنه في إحدى الروايتين، فإن كان واجبًا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلَه ٣ بالوجوب السابق، وسواء كان عليه نذرُ حجٍّ مطلق، أو نذرُ الحج ذلك العام. قال في رواية ابن القاسم ٤: ولا يعيد من أُحصر بعدوٍّ حجًّا ولا عمرة، إلا أن يكون رجلًا لم يحج قطُّ. وكذلك نقل أبو طالب والميموني ٥. والثانية: عليه القضاء، كما تقدم عن أبي الحارث. ونقل أبو طالب ٦ في موضع آخر: إن كان معه هديٌ نحره وإلا فلا ينحر، وعليه الحج من
١ أي «التعليقة» (٢/ ٤٨٢). ٢ بياض في النسختين. وانظر المسألة في «المغني» (٥/ ٢٠٢). ٣ ق: «فعليه». ٤ كما في «التعليقة» (٢/ ٤٧٤). ٥ كما في المصدر السابق. ٦ كما في المصدر السابق (٢/ ٤٧٥).
→ prev 636 / 3320 next ←