787 · ص142 · ج1
سعيد ١ بن زيد.
وقال البخاري ٢ في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب سماع من أبيه.
ولو صحَّت حُمِلت على الذكر بالقلب وهو النية، كذلك ٣ قال ربيعة ٤؛ أو على [٤٤/أ] تأكيد الاستحباب ٥.
والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكر، والقاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا، بل أكثرهم ٦؛ لما ذكرنا من الأحاديث.
قال أبو إسحاق الجوزجاني ٧: قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وضوء لمن لم يسمِّ ٨ ".
وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إمَّا أنها لم تثبت ٩
١ في الأصل: "أبي سعيد".
٢ في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢/٧٦).
٣ في المطبوع: "وكذلك" بزيادة الواو.
٤ انظر: "سنن أبي داود" (١٠٢).
٥ "أو على تأكيد الاستحباب" سقط من المطبوع، وحلّ محلَّه: "لما ذكرنا من الأحاديث".
٦ انظر: "الانتصار" (١/ ٢٥٠) و"الإنصاف" (١/ ٢٧٥).
٧ لعل مصدره كتاب "المترجَم" الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي عن الإمام أحمد. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٦٥).
٨ في الأصل: "لا يسم".
٩ في الأصل والمطبوع: "لا تثبت".