926 · ص169 · ج5
الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثةَ أطواف». رواه مسلم ١.
وأصل ذلك: ما روى ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فقال المشركون: إنه يَقْدَمُ عليكم وقد ٢ وَهَنَتْهم حمَّى يثرب، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرمُلوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه [أن يأمرهم] ٣ أن يرمُلُوا الأشواطَ كلها إلّا الإبقاءُ عليهم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ٤.
ولفظ مسلم ٥: «لما قدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وقد وَهَنَتْهم حمَّى يثرب قال المشركون: إنه يقدَمُ عليكم غدًا قوم قد وهنَتْهم الحمّى، ولَقُوا منها شدّةً، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرمُلوا ثلاثةَ أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جَلَدَهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهنَتْهم، هؤلاء أجلدُ من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلوا الأشواطَ كلها إلا الإبقاءُ عليهم.
وفي رواية عنه: «إنما رمَلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُرِيَ المشركين قوتَه». متفق عليه ٦.
١ رقم (١٢٦٣/ ٢٣٥).
٢ في المطبوع: «وفد».
٣ زيادة من البخاري.
٤ رقم (١٦٠٢، ٤٢٥٦).
٥ رقم (١٢٦٦/ ٢٤٠).
٦ البخاري (١٦٤٩، ٤٢٥٧) ومسلم (١٢٦٦/ ٢٤١) وعند البخاري ذكر السعي فقط دون الرمل.