← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
5259 · ص5421 · ج7
اللعان بعد إثبات القذف: قال الشافعية (١): إن ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها وأنكر، فشهد شاهدان أنه قذفها، جاز أن يلاعن؛ لأن إنكاره للقذف لايكذب ما يلاعن عليه من الزنا؛ لأنه يقول: إنما أنكرت القذف، وهو الرمي بالكذب، وما كذبت عليها؛ لأني صادق أنها زنت، فجاز أن يلاعن. ما يسقط حد القذف: يسقط حد القذف بأحد أمور ثلاثة: ١ - إثبات الزنى على المقذوف بالبينة أو بإقراره به. ٢ - عفو المقذوف عن القاذف في رأي الشافعية؛ لأنه عندهم حق من حقوق العباد. ٣ - اللعان بين الزوجين، لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} [النور:٦/ ٢٤].
(١) المهذب: ٢٧٦/ ٢.