← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7495 · ص7750 · ج10
٢ - بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعصب لهن وعدم البنتين للإجماع. ٣ - الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب ٤ - الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب. ودليل إرث الأخوات مطلقاً قوله تعالى: {فإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان مما ترك} [النساء:١٧٦/ ٤]. خامساً - أصحاب الثلث وثلث الباقي: الثلث فرض اثنين: ١ - الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد) والعدد من الإخوة. ٢ - العدد من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر. ودليل الثلث قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث} [النساء:١١/ ٤]، {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء:٢١/ ٤]. وثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين، وهي مسألة الغرَّاوين الآتية (١). سادساً - أصحاب السدس: السدس فرض سبعة وهم:
(١) وتسمى المسألة الغراء أي البيضاء لبروزها وشهرتها والعمرية لقضاء عمر رضي الله عنه بها.
→ prev 7495 / 7721 next ←