← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
6539 · ص6759 · ج9
طَوْلاً} [النساء:٢٢٥/ ٤] وقوله سبحانه: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً} [النور:٣٣/ ٢٤] نظم بعضهم ثمانية منها في بيت: صداق، ومهر، نحلة، وفريضة وحكمه: أنه واجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ إذ الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقْر (مهر)، احتراماً لإنسانية المرأة: الأول ـ مجرد العقد الصحيح: وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو بالموت، أو بالخلوة عند الحنفية والحنابلة. الثاني ـ الدخول الحقيقي: كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد. ولا يسقط حينئذ إلا بالأداء أو بالإبراء. ونص القانون السوري (م ٥٣) على أنه: يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلاً. وأدلة وجوب المهر: ما يأتي (١): ١ ً - القرآن: قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء:٤/ ٤] أي عطية من الله مبتدأة أو هدية. والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولىاء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه، ويسمونه نحلة، وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغبة في الاقتران. وقال سبحانه: {فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء:
(١) المغني: ٦٧٩/ ٦، المهذب: ٥٥/ ٢.
→ prev 6539 / 7721 next ←