7561 · ص7816 · ج10
٢ - الجدات مع الأم.
٣ - ابن الابن مع الابن.
٤ - بنات الابن مع البنتين والابن.
٥ - الأخوات لأب بالشقيقتين والشقيق.
٦ - الإخوة مطلقاً بالابن، وابن الابن، وبالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة.
٧ - الإخوة والأخوات لأم بالفرع الوارث والأصل الذكر.
موقف القانون من الحجب:
نص القانون المصري (م ٢٣ - ٢٩) والسوري (م ٢٨١ - ٢٨٧) على تعريف الحجب وحكمه والفرق بينه وبين الحرمان، وعلى أحوال المحجوبين حجب حرمان.
المحجوبون من أصحاب الفروض: أصحاب الفروض اثنا عشر، منهم اثنان لا يحجبان أصلاً وهما الأب والبنت، والآخرون يحجبون إما نقصاناً أو حرماناً:
١ - الزوج: يحجب حجب نقصان فقط من النصف إلى الربع، عند وجود الفرع الوارث.
٢ - الزوجة: تحجب حجب نقصان فقط من الربع إلى الثمن، عند وجود الفرع الوارث.
٣ - الأم: تحجب حجب نقصان فقط من الثلث إلى السدس، بالفرع الوارث وبالعدد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا.