← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
5216 · ص5378 · ج7
وأما سؤاله عن كيفية الزنا: فلأنه يحتمل أن يريد الجماع فيما دون الفرج، كالمفاخذة. وأما سؤاله عن مكان الزنا: فلأنه يحتمل أنه زنى في دار الحرب، أو في دار البغي في رأي الجمهور غير الشافعية كما سيأتي في حد البغاة. وأما سؤاله عن زمان الزنا: فلأنه يحتمل أن يشهد بزنا متقادم. وأما سؤاله عن المزني بها: فلأنه يحتمل أن تكون الموطوءة ممن لا يجب الحد بوطئها، كالموطوءة بشبهة. الإقرار بالزنا: هو عند الحنفية أن يقر البالغ العاقل، أربع مرات بالزنا، عند القاضي، في أربعة مواطن. شروط الإقرار: اشترط الحنفية شروطاً في الإقرار: منها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص بعضها. أما الشرائط التي تعم الحدود كلها، فهي (١): ١ - البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدود؛ لأن فعل الصبي لا يوصف بكونه جناية. ٢ - النطق: وهو أن يكون الإقرار بالخطاب والعبارة، دون الكتابة أو
(١) انظر البدائع: ٤٩/ ٧ - ٥١، فتح القدير: ١١٧/ ٤، المبسوط: ٩١/ ٩.
→ prev 5216 / 7721 next ←