← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
1653 · ص1718 · ج3
٢ً - الحقنة في الإحليل أي ثقبة الذكر، ولو بمائع، لأنه لا يصل عادة للمعدة. ٣ً - دهن الجائفة بالدواء: أي دهن الجرح في البطن أو الجنب الواصل للجوف، لأنه لا يصل لمحل الأكل والشرب، وإلا لمات من ساعته. ٤ً - نزع المأكول أو المشروب أو الفرج عند طلوع الفجر، فإن ظن النازع إباحة الفطر، فأفطر، فلا كفارة عليه، لأن فطره بتأويل قريب. ٥ً - من غلبه المني أو المذي بمجرد النظر أو الفكر أي غير المستديم. ٦ً - من ابتلع ريقه، أو ما بين أسنانه من بقايا الطعام، إلا إذا كان كثيراً عرفاً. ٧ً - المضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة، والسواك في كل النهار لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر الله تعالى. ٨ً - الحجامة لا تفطر، ولكنها تكره. الشافعية (١): ما يفسد الصوم نوعان: نوع يوجب القضاء فقط، ونوع يوجب القضاء والكفارة. الأول ـ ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط: يفسد الصوم ويجب القضاء فقط دون الكفارة بالأمور الآتية، ويجب الإمساك بقية النهار على من أفطر بغير عذر؛ لأنه أفطر بغير عذر. ١ - وصول شيء مادي (عين) إلى الجوف وإن قل كسمسمة، أو لم يؤكل
(١) مغني المحتاج: ٤٢٧/ ١ - ٤٣٢،٤٤٢ ومابعدها، المهذب: ١٨٣/ ١ - ١٨٥.
→ prev 1653 / 7721 next ←