← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
5551 · ص5716 · ج7
وحكي عن ابن عُلَيَّة وأبي بكر الأصم من نفاة القياس: أن دية المرأة كدية الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل». الكفر (دية غيرالمسلم): اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة: ١ - قال الحنفية (١): إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله} [النساء:٩٢/ ٤] ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار» (٢). ٢ - وقال المالكية والحنابلة (٣): دية الكتابي (اليهودي والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دية المعاهد نصف دية المسلم» (٤) أو «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» (٥) أو «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم» (٦). ٣ - وقال الشافعية (٧): دية اليهودي والنصراني والمعاهد والمستأمن ثلث دية
(١) البدائع: ٢٥٤/ ٧، الدر المختار: ٤٠٧/ ٥. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب، وفيه أحاديث أخرى تؤيده (نصب الراية: ٣٦٦/ ٤). (٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٦٧/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد، والقوانين الفقهية، المكان السابق، المغني: ٧٩٣/ ٧، ٧٩٦. (٤) أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمرو، وهذا لفظ أبي داود. (٥) أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر. (٦) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. (٧) مغني المحتاج: ٥٧/ ٤، المهذب: ١٩٧/ ٢.
→ prev 5551 / 7721 next ←