672 · ص691 · ج1
الفَصْلُ الثَّالث: الأذان والإقامة أولاً ـ معنى الأذان، ومشروعيته وفضله، حكمه، شروطه، كيفيته، سننه ومكروهاته، إجابة المؤذن، ما يستحب بعد الأذان.
ثانياً ـ صفة الإقامة أو كيفيتها، وأحكامها
أولاً ـ الأذان: معنى الأذان:
الأذان لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس} [التوبة:٩/ ٣]، أي إعلام {وأذِّن في الناس بالحج} [الحج:٢٢/ ٢٧] أي أعلمهم.
وشرعاً: قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة (١). أو هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة (٢).
مشروعيته وفضله:
دل القرآن والسنة والإجماع على شرعية الأذان؛ لأن فيه فضلاً كثيراً وأجراً عظيماً.
(١) مغني المحتاج:١٣٣/ ١.
(٢) نيل الأوطار:٣١/ ٢، اللباب شرح الكتاب:٦٢/ ١، كشاف القناع:٢٦٦/ ١.