2665 · ص2745 · ج4
الفَصْلُ الثّاني: العَقِيقة وأحكامُ المولود وفيه مبحثان:
المبحث الأول ـ العقيقة:
الكلام عن العقيقة فيما يأتي:
١ - حكم العقيقة ومعناها وحكمتها:
قال الحنفية (١): تباح العقيقة ولا تستحب؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة، والرجبية، والعتيرة، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. والنسخ ثبت بقول عائشة: «نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها».
والعقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود، يوم أسبوعه. والأصل في معناها اللغوي: أنها الشعر الذي على المولود، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه، أو ما يجاوره.
والرجبية: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب، فيأكل منها أهل البيت، ويطبخون، ويطعمون.
(١) البدائع: ٦٩/ ٥.