← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
3924 · ص4034 · ج5
رابعاً ـ طلب الأجرة على حفظ الوديعة: إذا طلب الوديع أجرة على حفظ الوديعة، لم يكن له ذلك، إلا أن تكون مما يشغل منزله، فله كراؤه. وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فهو على صاحبها. خامساً ـ الجحود المماثل لوديعة أخرى: إذا أودع شخص وديعة عند آخر، فخانه وجحده، ثم إن الوديع الأول استودع المودع مثلها، فهل له أن يجحده فيها؟ المشهور عند المالكية المنع، وقيل: بالكراهة، وقيل بالإباحة. المبحث السادس ـ انتهاء الإيداع: ينتهى عقد الإيداع بما يأتي: ١ ً - استرداد الوديعة أو ردها: إذا استرد المودع الوديعة أو رد الوديع الوديعة، انتهى الإيداع، لأن الإيداع عقد غير لازم ينتهي بالاسترداد أو الرد. ٢ ً - موت المودع أو الوديع: ينتهي العقد بالموت، لأنه جرى بين العاقدين. ٣ ً - جنون أحد العاقدين أو إغماؤه، لزوال الأهلية. ٤ ً - الحجر على المودع للسفه وعلى الوديع للفلس، رعاية للمصلحة. ٥ ً - نقل ملكية الوديعة لغير المالك: ينتهي الإيداع بنقل المالك ملكية الوديعة لغيره ببيع أو هبة أو نحوهما.
→ prev 3924 / 7721 next ←