← المكتبة ▭▭ صفحتان
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
6363 · ص6583 · ج9
الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد (١). الشافعية: اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود: أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي: ١ - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه. ٢ - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه. ٣ - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن. ٤ - أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح. ٥ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي. ٦ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. ٧ - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر. ٨ - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.
(١) القوانين الفقهية: ص ١٩٧ وما بعدها.