6363 · ص6583 · ج9
الحرية، والبلوغ، والرشد، والصحة، والكفاءة. وإذا أكره أحد الزوجين على الزواج، لم يلزم، وليس للمكرَه أن يجيزه؛ لأنه غير منعقد (١).
الشافعية:
اشترطوا شروطاً في الصيغة وفي الزوجين وفي الشهود:
أما شروط الصيغة: فهي ثلاثة عشر شرطاً تشترط في العقود وهي ما يأتي:
١ - الخطاب: بأن يخاطب كل من العاقدين صاحبه.
٢ - أن يكون الخطاب واقعاً على جملة المخاطب، فلا يصح على جزئه.
٣ - أن يذكر المبتدئ بأحد شرطي العقد العوض والمعوض عنه كالثمن والمثمن.
٤ - أن يقصد العاقد معنى اللفظ الذي ينطق به. فإن جرى على لسانه فلا يصح.
٥ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول كلام أجنبي.
٦ - ألا يتخلل الإيجاب والقبول سكوت طويل: وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول.
٧ - ألا يتغير كلام البادئ قبل قبول الآخر.
٨ - أن يكون كلام كل واحد من العاقدين مسموعاً لصاحبه ولمن يقرب منه من الحاضرين. فإن لم يسمعه من كان قريباً لا يكفي، وإن سمعه العاقد.
(١) القوانين الفقهية: ص ١٩٧ وما بعدها.