← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
3450 · ص3560 · ج5
المطلب الثالث ـ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار شرائط ثبوت الخيار: يشترط لثبوت الخيار شرائط هي (١): ١ - ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار. ٢ - ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ. ٣ - جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالماً به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضياً به دلالة. ٤ - عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه. ٥ - أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب. ٦ - ألا يزول العيب قبل الفسخ. ٧ - ألا يكون العيب طفيفاً مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل. ٨ - عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث. طرق إثبات العيب: يختلف طريق إثبات العيب باختلاف العيب، والعيب أربعة أنواع:
(١) البدائع: ٢٧٥/ ٥ وما بعدها، فتح القدير: ١٥٣/ ٥.
→ prev 3450 / 7721 next ←