← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7586 · ص7841 · ج10
ومثال التوافق: (٦) بنات ٣/ ٢، وأم ٦/ ١: أصل المسألة من (٥)، للبنات (٤)، وللأم (١)، وجزء السهم هنا (٦)، يضرب في (٥)، فتصح المسألة من (٣٠)، للبنات (٦×٤= ٢٤) لكل بنت (٤)، وللأم (١× ٦ = ٦). ٣ً - وإن كان بينهما تباين: فجزء السهم هو كل عدد الرؤوس: مثل: (٥) بنات ٣/ ٢ وأب ٦/ ١ والتعصيب، أصل المسألة من (٦)، للبنات (٤)، وللأب (٢)، وجزء السهم (٥ × ٦ = ٣٠)، منه تصح، فيعطى للبنات (٤ × ٥ = ٢٠)، وللأب (٢ × ٥= ١٠). بيان طريقة التصحيح إجمالا ً: الخلاصة: هناك أصول أربعة بين الرؤوس والرؤوس، في حالة انكسار السهام على أكثر من طائفة، وهي التماثل، والتوافق، والتداخل، والتباين. وأصول ثلاثة في حالة انكسار السهام على طائفة واحدة فقط: وهي أن تستقيم قسمة السهام على الورثة بلا كسر، وأن يكون بين السهام والرؤوس توافق أو تداخل، وأن يكون بين السهام والرؤوس مباينة. ويقال في ذلك: يحتاج في تصحيح المسائل لمعرفة سبعة أصول: ثلاثة بين السهام والرؤوس، وأربعة بين الرؤوس والرؤوس. النوع الأول ـ الانكسار بين السهام والرؤوس: ١ ً - إما أن تستقيم السهام على الورثة فتصح من أصلها بلا تصحيح، كأبوين وابنين. وهذا هو الأصل الأول. أو لا تستقيم، وفي هذه الحالة: إما أن يكون الكسر على طائفة واحدة، أو يكون الكسر على طائفتين فأكثر.
→ prev 7586 / 7721 next ←