← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
6483 · ص6703 · ج9
وأضاف المالكية شرطين آخرين هما: خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة، فالمحرم بأحدهما لا يصح منه تولي عقد النكاح. وعدم الإكراه: فلا يصح الزواج من مكره، لكن هذا الشرط لا يختص بولي عقد النكاح، بل هو عام في جميع العقود الشرعية. وبه تصبح شروط الولي عندهم سبعة: هي الذكورة والحرية والبلوغ والعقل، والإسلام في المرأة المسلمة والخلو من الإحرام وعدم الإكراه. وليست العدالة والرشد شرطين. وهي أيضاً عند الحنابلة والشافعية سبعة: الحرية والذكورة واتحاد الدين بين الولي والمولى عليها، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والرشد: وهو عند الحنابلة معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس حفظ المال؛ لأن رشد كل مقام بحسبه. وعند الشافعية: عدم تبذير المال. وعند الحنفية أربعة هي: العقل والبلوغ والحرية واتحاد الدين، وليست العدالة والرشد شرطين. خامساً ـ من له الولاية وترتيب الأولياء: قال الحنفية (١): الولاية هي ولاية الإجبار فقط، وتثبت للأقارب العصبات (٢)، الأقرب فالأقرب؛ لأن «النكاح إلى العصبات» كما روي عن علي رضي الله عنه، وذلك على الترتيب الآتي: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم الإمام والحاكم، أي بالترتيب التالي: ١ - الابن وابنه وإن نزل.
(١) البدائع: ٢٤٠/ ٢ وما بعدها، فتح القدير: ٤٠٥/ ٢، ٤١٣ - ٤١٦، الدر المختار: ٤٢٩/ ٢ - ٤٣١. (٢) وهم الذكور الذين لا ينتسبون لقريبهم بواسطة الأنثى وحدها.
→ prev 6483 / 7721 next ←