← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
وهبة الزحيلي الفقه العام 1436 هـ
A− A+
7539 · ص7794 · ج10
لأنهما عصبة بالغير، فتأخذ بنت الابن ٧٢/ ٥، وابن الابن ٧٢/ ١٠. ١٠ - ماتت امرأة عن: زوج وبنت ابن: للزوج الربع فرضاً، ولبنت الابن النصف فرضاً، والباقي وهوالربع بالرد. ١١ - ماتت امرأة عن: زوج، وبنت ابن، وشقيقة، وأم: للزوج الربع فرضاً، وللأم السدس فرضاً، والباقي ١٢/ ١ للشقيقة مع بنت الابن عصبة مع الغير. ١٢ - ماتت امرأة عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم: للزوجة النصف فرضاً، وللأخت لأم السدس فرضاً، وللشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس، تكملة الثلثين، وتعول المسألة من (٦ إلى ٨). ١٣ - مات رجل عن: زوجة، وأخت شقيقة، وأم: الجميع من أصحاب الفروض، فللزوجة الربع، وللشقيقة النصف، وللأم الثلث؛ إذ ليس معها فرع وارث للميت، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، وتعول المسألة من (١٢ إلى ١٣). الفَصْلُ التَّاسع: العصبات: تعريف العصبة، وتقسيم العصبات، وأنواعها، وحكم إرث كل نوع (١). العصبات جمع عصبة، وهو الذكر من أقارب الميت الذي لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فعصبة الرجل: أبوه وبنوه وقرابته لأبيه. وسموا عصبة؛ لأنهم يحيطون بالإنسان القريب ويذودون عنه.
(١) السراجية: ص ٧٠ - ٨٢، تبيين الحقائق: ٢٣٧/ ٦ ومابعدها، اللباب: ١٩٣/ ٤ ومابعدها، الشرح الصغير: ٦٢٥/ ٤ - ٦٣١، مغني المحتاج: ١٧/ ٣ - ٢٠، الرحبية: ص ٣٨، المغني: ١٦٨/ ٦، ١٧٥، ١٨٢، الدرا لمختار:٥٤٦/ ٥ - ٥٥٠، كشاف القناع: ٤٧٠/ ٤ - ٤٧٦.
→ prev 7539 / 7721 next ←