874 · ص917 · ج2
١٩ً - تفريج الرجل أصابع يديه في الركوع، والمرأة لا تفرجها.
٢٠ً،٢١ً - بسط ظهره في الركوع، وتسوية رأسه بعجزه.
٢٢ً،٢٣ً - الاعتدال مطمئناً أو الرفع من الركوع والسجود.
٢٤ً - وضع الركبتين ثم اليدين ثم الوجه عند النزول للسجود، وعكسه عند الرفع منه.
٢٥ً - كون السجود بين كفيه، ووضع يديه حذو منكبيه.
٢٦ً - مجافاة أو مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه، وذراعيه عن الأرض في حال السجود.
٢٧ً - إلصاق المرأة بطنها بفخذيها في السجود.
٢٨ً - الجلوس بين السجدتين، والأصح أنه واجب عند الحنفية.
٢٩ً - وضع اليدين على الفخذين في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد.
٣٠ً - افتراش الرجل رجله اليسرى، ونصب اليمنى، مع توجيه أصابع القدم للقبلة في جلوس السجدتين والتشهد.
٣١ً - تورك المرأة: أن تجلس على أليتيها، وتضع إحدى فخذيها على الأخرى، وتخرج رجلها اليسرى من تحت وركها اليمنى، لأنه أستر لها.
٣٢ً - الإشارة بالسبابة عند الشهادة فقط، برفعها عند (لا إله) ووضعها عند: (إلا الله).
٣٣ً - قراءة الفاتحة فيما بعد الركعتين الأولين.