1875 · ص359 · ج4
قال: «أتاني الليلة ١ آتٍ من ربي في هذا الوادي ٢، فقال: قلْ عمرة في حجة» ٣.
وعن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة ــ يعني عمر ــ سمعته يقول: لو اعتمرتُ ثم ٤ حججتُ لتمتّعتُ ٥.
وقال له أُبي بن كعب وأبو موسى الأشعري: ألا تبيِّن للناس أمر متعتهم هذه؟ فقال: وهل بقي أحدٌ لا يعلمها؟ ٦.
وقال ابن عباس: وما تمَّتْ حجة رجل قطُّ إلا بمتعة، إلا رجل اعتمر في وسط السنة ٧. وفي رواية عن ابن عباس عن عمر ٨ قال: «لو حججتُ مرةً
١ «الليلة» ساقطة من ق.
٢ بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها.
٣ سبق تخريج الحديثين.
٤ س: «في».
٥ أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٥٧٢) بإسناد حسن عن طاوس به.
٦ أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٥٦٩ - ٥٧٠) عن طاوس مُرسلًا، ولفظه: «وهل بقي أحد إلا قد عَمِلها؟ أما أنا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عَمِلها»، ولعل الصواب: «علمها».
٧ أخرج ابن حزم طرفًا منه في «حجة الوداع» (ص ٥٧٢) من طريق عبد الرزاق بإسناد حسن. وذكره بتمامه معلّقًا في «المحلَّى» (٧/ ١٠١).
٨ ق: «عن ابن عمر».