← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1876 · ص359 · ج5
وقال في رواية أبي طالب ١ في معتمر طاف فواقعَ أهلَه قبل أن يسعى: فسدت عمرته، وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو يُقصِّر فعليه دم، إنما العمرة: الطواف والسعي والحلاق. وروي عنه أنه سنة، قال في رواية أبي طالب ٢: فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة، أو تركه عامدًا، فلا ينبغي له أن يتركه، وأرجو أن لا يكون عليه شيء. وقال في رواية الميموني ٣: السعي بين الصفا والمروة تطوُّعٌ، والحاجُّ والقارن والمتمتع عند عطاء واحد، إذا طافوا ولم يسعَوا. وقال في رواية حرب ٤ فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله: لا شيء عليه. وقال القاضي في «المجرد» ... ٥ وغيره: هو ٦ واجب يَجْبُره دم. وهذا هو الذي ذكره الشيخ في كتابه ٧. فمن قال: إنه تطوُّع، احتجَّ بقوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
١ كما في «التعليقة» (٢/ ٦١). ٢ كما في «التعليقة» (٢/ ٥٥). ٣ كما في المصدر السابق. ٤ كما في المصدر السابق. ٥ بياض في النسختين. ٦ في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. ٧ أي ابن قدامة في «العمدة» كما سبق.
→ prev 1876 / 3320 next ←