← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم
ابن تيمية الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
1877 · ص360 · ج1
ولم يُتكلَّم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلَد القَطَواني وعمرو بن أبي عمرو، وهما من رجال «الصحيحين». ولأنه لو يمَّمه لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا غسَلَه. ولأنه آدميٌّ، فلم ينقض ١، كغسلِ الحيِّ وغسلِ نفسه. وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب. والمنصوصُ عنه أنَّ عليه الوضوء، وهو قول جمهور الصحابة ٢. قال أحمد: من غسل ميِّتًا عليه الوضوء، وهو أقلُّ ما فيه، ولا بدَّ منه. وقال: أرجو أن لا يجب الغسل، وأما الوضوء فأقلُّ ما فيه. وكذلك قال في مواضع أخر: إنه لا بدَّ من الوضوء ٣، لِما روى عطاء أنَّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران
١ في المطبوع: «ينتقض»، والمثبت من الأصل. ٢ في المطبوع: «أصحابه»، والمثبت من الأصل. ٣ انظر: «مسائل الكوسج» (٣/ ١٣٧٨) و «سنن الترمذي» (٩٩٣). وفي «مسائل صالح» (١/ ٣٤٢): «أكثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» (١/ ١٨٤).
→ prev 1877 / 3320 next ←